الإسلام > فتاوى > نكاح > سمعنا من أشرطتك أن القول الراجح لك في الطلاق ثلاثاً يقع واحدة، لكن ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق،
أنتِ طالق،
أنتِ طالق،
وقال: أردت التوكيد فهي واحدة،
ولا أعلم في هذا خلافاً بين العلماء،
ولكن لو قال: أردت التأسيس وأن كل طلقة نافذة؛
فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث وأنها تبين بها المرأة،
والراجح: أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم: [كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة،
فلما أكثر الناس في ذلك قال عمر: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة،
فلأمضينه عليهم فألزمهم عمر بالثلاث] ،
فتبعه أكثر أهل العلم على هذا،
ولكن الصحيح أنها واحدة سواء قال: أنت طالق ثلاثاً،
أو قال أنت طالق،
أنت طالق،
أنت طالق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.