الإسلام > فتاوى > نكاح > بكتاب مركز المنيا المؤرخ ١٥/٥/١٩٥٧ المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بأن عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق،
سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة وتنقضى شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض،
وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر،
أو لبلوغها سن الإياس،
أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا.
ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا،
بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف،
ولم يعارض فيه ولم يستأنف،
أو استؤنف وتأيد.
أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه،
ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.