الإسلام > فتاوى > نكاح > تزوج رجل من ابنة أخته من الرضاع دون أن يعلم، ومع علم المرضعة ولكنها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عليهما أولاً التأكد من الرضاعة هل حصلت فعلاً أم لا،
وهل هي خمس رضعات أم لا،
وهل هي في الحولين أي: السنتين الأوليين من عمر الطفل أم لا،
فإذا تأكد فيجب أن يتفرقا حالاً ما دام أن الرضاع لا شك فيه،
ومحرَّم خمس رضعات فأكثر،
وفي الحولين،
فيجب التفريق بينهما حالاً،
والأولاد أولادهما معاً ويرثون من أبيهم وأمهم،
ونفقتهم على أبيهم،
ويثبت لكل من الوالدين البر والصلة،
ولا شبهة في الأبوة والأمومة،
وإنما الواجب التفريق بين الرجل والمرأة،
لأنه لا يصح أن تبقى زوجة له وهي بنت أخته من الرضاعة،
ولا يثبت للمرأة شيء من الحقوق المالية بعد التفرق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.