الإسلام > فتاوى > نكاح > تزوج رجلٌ من امرأةٍ كان قد رضع من جدّتها لأمها، فما الحكم في هذا الز…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا الزواج باطل؛
لأن هذا الرجل خالٌ لتلك البنت،
حيث رضع من جدتها،
فأصبح أخاً لأمها من الرضاع،
فهو خال هذه البنت من الرضاع،
فالزواج باطلٌ،
وعليه يجب التفريق بينهما بعد ثبوت الرضاع بخمس رضعات.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.