تضمن سؤال الاستاذ عبد القادر الشريف أن امرأة طلقت من زوجها فى ١٦ فبراير سنة ١٩٥٩ طلاقا أول رجعيا ثم مات عنها وهى فى عدته من هذا الطلاق بتاريخ ٢ مايو سنة ١٩٥٩ وعن أولاد ذكور له فقط. ويسأل هل ترث هذه المطلقة مطلقها المذكور وما نصيبها. وإذا كانت آيسة فبم تعتد وإذا كانت من ذوات الحيض فما نوع عدتها فى كل حال وما نصيب أولاده الذكور من التركة

الإسلام > فتاوى > نكاح > تضمن سؤال الاستاذ عبد القادر الشريف أن امرأة طلقت من زوجها فى ١٦ فبر…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تضمن سؤال الاستاذ عبد القادر الشريف أن امرأة طلقت…»

ان المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق.

فإذا ادعت انها لا تزال فى العدة من هذا الطلاق صدقت إذا كانت وفاة مطلقها قد حصلت قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق طبقا للفقرة الثانية من المادة ١٧ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التى نصت على المنع من سماع الدعوى الخاصة بالأرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق عند انكار المدعى عليه من الورثة أو غيرهم لدعواها.

فإذا كان الحال كما ذكر ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 128 · الطلاق الرجعى يعقب ميراثا فى العدة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تضمن سؤال الاستاذ عبد القادر الشريف أن امرأة طلقت…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله