الإسلام > فتاوى > نكاح > تضمن سؤال الاستاذ عبد القادر الشريف أن امرأة طلقت من زوجها فى ١٦ فبر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ان المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق.
فإذا ادعت انها لا تزال فى العدة من هذا الطلاق صدقت إذا كانت وفاة مطلقها قد حصلت قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق طبقا للفقرة الثانية من المادة ١٧ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التى نصت على المنع من سماع الدعوى الخاصة بالأرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق عند انكار المدعى عليه من الورثة أو غيرهم لدعواها.
فإذا كان الحال كما ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.