الإسلام > فتاوى > نكاح > تقول السائلة: إن أباها زوجها من رجل عمره ثمان وخمسون سنة، وهي صغيرة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عليها كفارة يمين،
عليها أن تكفر كفارة اليمين،
وقد أحسنت في طاعة أبيها والحمد لله على ذلك،
ونسأل الله أن يجعله زواجا مباركا،
وأن ينفعها بذلك،
وعليها كفارة اليمين،
وهي إطعام عشرة مساكين،
أو كسوتهم،
يعني: يعطى كل واحد نصف صاع من التمر،
أو الحنطة أو الأرز،
كيلو ونصف تقريبا،
أو كسوة،
كل واحد قميص،
أو إزار ورداء هذه هي الكفارة،
عشرة كل واحد يعطى نصف صاع،
من قوت البلد،
ومقداره كيلو ونصف تقريبا.
أو كسوة قميص،
أو إزار ورداء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.