توفي ابني وخلف أولادا وزوجة، ولم يخلف لهم شيئا من المال والأملاك، فأسكنتهم بجانبي في بيت مستقل، وعندي بعض زكاة فهل يجوز أعطيهم شيئا من الزكاة؟ وإذا كان لا يجوز أعطيهم فهل أعطي والدتهم وهي تتصرف فيها تنفقها على نفسها وأولادها؟ أفتوني أثابكم الله

الإسلام > فتاوى > نكاح > توفي ابني وخلف أولادا وزوجة، ولم يخلف لهم شيئا من المال والأملاك، فأ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفي ابني وخلف أولادا وزوجة، ولم يخلف لهم شيئا من…»

لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك؛
لأن نفقتهم واجبة عليك،
وعليك أن تنفق عليهم من مالك كفايتهم مع القدرة على ذلك؛
لأن الزكاة لا يجوز صرفها للأولاد،
ولا لأولادهم ولا للآباء والأمهات والأجداد والجدات.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٥٢١٨ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 366 · كتاب الزكاة > أهل الزكاة > دفع الزكاة لأولاد الابن وزوجته

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفي ابني وخلف أولادا وزوجة، ولم يخلف لهم شيئا من…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.2 / 29.5
الإضاءة 48%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل