الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى بتاريخ ٢٠/٨/١٩٦٨ عن زوجته نظيمة وعن ابنى أخيه (عبد الرحمن) وهما…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم ابراهيم حسين سليمان عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
ولابنى أخيه باقى تركته بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ويبقى نصيب عبد التواب (الغائب) محفوظا له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فان ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف من أجله وان لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقد (عبد التواب المذكور) فان حكم القضاء بموته قبل موت (المورث) فلا يستحق النصيب الذى حجز له لموته قبل موت مورثه ويقسم على من يستحقه من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة المورث وفى هذه الحالة يكون الوارث الوحيد للمتوفى هو ابن أخيه الآخر - عريان فيستحق الباقى من التركة كلها بعد نصيب الزوجة.
وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت (المورث) فانه يستحق النصيب الذى وقف من أجله لثبوت وجوده بعد وفاة المورث ويقسم على ورثته وهم أولاده طبقا لتقسيم المواريث.
ومما يذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.