توفى عن زوجة وبنت منها وعن ولدى ابنه الذكرين وعن أخوات إناث وعن ابن عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق فما نصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى عن زوجة وبنت منها وعن ولدى ابنه الذكرين وعن أخوات إناث وعن ابن …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفى عن زوجة وبنت منها وعن ولدى ابنه الذكرين وعن أ…»

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى ابنه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى المذكورين ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 155 · الزوجة وبنت وابنى ابن وأخوات وابن عم وأولاد ابن عم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفى عن زوجة وبنت منها وعن ولدى ابنه الذكرين وعن أ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.3 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله