الإسلام > فتاوى > نكاح > من توفيق عبد الهادى. قال توفيت المرحومة صبحة محمد فى شهر نوفمبر سنة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن أختها الشقيقة وأختها لأبيها وأبناء أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لابن بنتها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وهو ستة اسهم تقسم على الورثة لأختها الشقيقة النصف فرضا وهو ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين وهم سهم ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا وهو سهمان بالسوية بينهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لابن بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.