الإسلام > فتاوى > نكاح > جدة لأم سلمت للجدة لأب ابنة بنتها المتوفاة وتنازلت للجدة لأب عن حقها…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نفيد أنه قد جاء فى الدر من باب الحضانة من الجزء الثانى نقلا عن البحر (وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة) وعلق على ذلك ابن عابدين فى رد المحتار بما نصه أى تنتقل الحضانة لمن يلى الأم فى الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر واستظهر الرحمتى أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فيسقط الكائن لا المستقبل انتهى أى فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة.
ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبى السعود مسألة فى رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.