الإسلام > فتاوى > نكاح > من حسين محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
للمتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها من الأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.