حلفت على زوجتي بالطلاق بألا تذهب إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو متوفي، وكان نيتي التهديد وليس الطلاق وذهبت في غيابي فهل تعتبر طلقة؟ الشيخ: ذهبت إلى أين؟ السائل: ذهبت إلى هذا الرجل. الشيخ: وهو ميت؟ السائل: وهو ميت. الشيخ: تدعوه؟ السائل: نعم. الشيخ: هي الآن بانت منك ليس بالطلاق؛ لأنها أشركت وارتدت عن الإسلام، الذي يدعو القبور مشرك شركاً أكبر، فالآن انظر هل تابت أو لم تتب

الإسلام > فتاوى > نكاح > حلفت على زوجتي بالطلاق بألا تذهب إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «حلفت على زوجتي بالطلاق بألا تذهب إلى شيخ من مشايخ…»

فإن انقضت العدة قبل أن تتوب فلا بد أن تجدد العقد،
وإن تابت قبل انقضاء العدة فذلك المطلوب،
وإن كانت جاهلة لا تدري أن هذا شرك فهي معذورة،
ويبقى طلاقك أنت يميناً تكفره كفارة يمين،
ولا تتعود على هذا،
المرأة ليست رخيصة.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 11 · الأسئلة > من حلف بالطلاق على زوجته إن ذهبت تدعو أحد مشايخ الصوفية الأموات

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«حلفت على زوجتي بالطلاق بألا تذهب إلى شيخ من مشايخ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
الحمد لله