الإسلام > فتاوى > نكاح > ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أوَّلا: ما ذكرتَ من لبسِ الخاطبِ والمخطوبةِ أو الزَّوجين خاتمِ أو دبلةِ الخطوبةِ أو الزَّواجِ على الوصفِ المذكورِ ليس له أصلٌ في الإسلام،
بل هو بدعة،
قلَّدَ فيها جهلةُ المسلمين وضعفاءُ الدِّينِ الكفَّارَ في عاداتِهم،
وذلك ممنوع؛
لما فيهِ من التَّشَبُّهِ بالكفَّار،
وقد حذَّرَ منهُ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-.
ثانيًا: ليس في قولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لبعضِ الصَّحابةِ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» دليلٌ على مشروعيَّةِ ما ذكرت؛
لأنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- طلبَ ذلك منه ليكونَ مهرًا لمَن رغبَ في تزوُّجِها .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.