ما رأي الشرع بالزواج العرفي الذي يتم بين الرجل والمرأة الثيب؟ تولي فيه المرأة الرجل الذي سيتزوجها ليتم الإيجاب منه كوكيل عنها في عقد الزواج فيقبل بصفته الزوج، فيكون أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن زوجته، وبحضور شاهدين وعلى مهر مسمى

الإسلام > فتاوى > نكاح > ما رأي الشرع بالزواج العرفي الذي يتم بين الرجل والمرأة الثيب؟ تولي ف…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما رأي الشرع بالزواج العرفي الذي يتم بين الرجل وال…»

الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:

هذا لا يجوز؛
لأن من شروط صحة النكاح الولي لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" من حديث عائشة -رضي الله عنها- في سنن أبي داود (٢٠٣٣) وغيره.

فيشترط الولي،
ومن شروط الولي الذكورة لا بد أن يكون الولي ذكراً،
فلا يصلح أن تتولى بنفسها لا بالأصالة ولا بالنيابة،
فقد ورد في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في سنن الدارقطني (٣/٢٢٧) : "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها" ،
والصواب أنه لا فرق بين الثيب والبكر في ذلك خلافاً لمن فرق من أهل العلم،
أو لم يشترط الولاية للمكلفة الحرة.

👤
مصدر الفتوى د. خالد بن علي المشيقح
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 102 · فقه الأسرة > النكاح > زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما رأي الشرع بالزواج العرفي الذي يتم بين الرجل وال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله