الإسلام > فتاوى > نكاح > ما رأي العلماء في رجل تزوج بامرأة ومكثت عنده سنة كاملة ثم طالبها بإر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من أراد أن يطلق زوجته فلا يحق له شرعاً أن يطلب من زوجته أيَّ شيء لا المهر ولا أقل من المهر ولا أكثر منه مهما كان قد دخل عليها وكان الطلاق بلا طلب من الزوجة،
أما إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة وهي التي تريد منه الطلاق والخروج من الزوجية فله الحق في المطالبة بإرجاع ما دفع إليها من المهر لحديث (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) وحديث (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ) لأن الطلاق ها هنا كان بطلب من الزوجة وهو المسمى عند العلماء بالخلع ولا مانع للزوج من المراجعة لزوجته في العدة في الصورة الأولى وهو الطلاق الذي يصدر من الزوج بلا طلب من الزوجة وبلا عوض منها،
أما في الصورة الثانية وهو الطلاق الصادر من الزوج بطلب من الزوجة وبعوض من الزوجة لزوجها إلى مقابل الطلاق فلا يحق للزوج أن يراجع زوجته لا في أيام العدة ولا بعد أيام العدة لأنها قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا كانت راضية ولم يكن قد سبق أن طلقها طلقتين قبل هذا الطلاق.
[المهر هو الذي يدفع للمرأة إلى يدها،
والشرط هو الذي يعطى للولي]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.