الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تبين منه،
وليس عليه كفارة ظهار؛
لأنه ما عاد،
لأن معنى قوله تعالى:
{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}
[المجادلة:٣] يعني: الجماع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.