الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل أوصى ابنه الكبير قبل أن يموت على ألا يزوج أخواته صغاراً حتى يتخر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أقول: هذه الوصية لا عبرة بها ولا يعمل بها،
بل متى خطب المرأة رجل كفء ورضيت به تزوجت،
ولا عبرة بوصية أبيها.
وأما قوله تعالى:
{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ}
[البقرة:١٨١] فالمراد به الوصية النافعة،
أما غيرها فقد قال الله تعالى:
{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}
[البقرة:١٨٢] وهذا لا شك أنه جنف،
فهذه شابة تريد الزواج نقول: لا،
حتى تتخرجي من الجامعة،
ولا ندري ربما ترسب مرتين أو ثلاثاً وتبقى سنوات،
المهم أن هذه الوصية جائرة ولا تنفذ.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.