الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل تزوج بامرأة وقد ضمن لها أبوه نفقتها وكفلها له بالكتابة لها بذلك،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المصرح به فى كتب المذهب.
أنه لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا مادامت الزوجية جاز،
بناء على أن صحة الكفالة بها مستثناة من شرط كون المكفول به دينا صحيحا.
وقالوا إن ذلك كقوله لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا فإنه تلزمه النفقة أبدا ما دامت فى نكاحه.
كما فى رد المحتار وغيره.
ومن هذا يتبين أن ذلك الأب تلزمه نفقة زوجة ابنه المذكورة مادامت الزوجية فإن،
مثل هذه الكفالة لا يراد بها إلا التأبيد والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.