الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل حلف يميناً بالطلاق بأن لا يقبل كذا وكذا من ابن أخته ولكنه تراجع …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم أن هذا الشيء راجع إلى الناطق بالطلاق في كلامه هذا وهو الذي سيسأل عنه يوم القيامه
{يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ … سَلِيمٍ}
فإذا كان قد أراد بهذه الكلمة الطلاق فإنها تحسب طلقه،
وعليه المراجعة وهي في العدة وتبقى له طلقتان إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة وإلا حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره،
وإن أراد بها اليمين فعليه أن يخرج كفارة وهي إطعام عشرة مساكين وجبة غداء وصبوح أو وجبة غداء وعشاء أو أن يخرج قيمة الإطعام والقول قوله فيما أراد،
وهو المقلد،
وعليه اليمين إنه ماأراد إلاَّ اليمين ولم يرد الطلاق إن طلبت الزوجة اليمين أو طلبها وليها،
وعلى كل حال هذا راجع إلى ذمته وهو الأعرف بما أراد بهذه الكلمة.
[الثلاث طلقة واحدة]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.