الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد العزيز الإرث بالآتى توفيت امرأة عن ابنة وزوج وأم وأب وأخ ذكر …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأبيها السدس فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للبنت منها ستة أسهم وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهما ن وللأب السهمان الباقيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.