الإسلام > فتاوى > نكاح > من رجل قال أثناء خلاف حدث بينى وبين زوجتى قلت لها (كونى طالق) ورد ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بأنه بقول الرجل لامرأته كونى طالق،
وقد أوقع عليها قبل ذلك طلاقين بانت منه زوجته بينونة كبرى،
لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا،
ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها.
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.