الإسلام > فتاوى > نكاح > فى رجل مات عن أبويه وزوجته وأربع بنات وولد واحد ذكر وترك لهم تركة فم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
للأبوين المذكورين سوية بينهما مناصفة الثلث فرضا ثمانية قراريط من التركة المذكورة،
وللزوجة المذكورة الثمن فرضا ثلاثة قراريط من ذلك،
وللأولاد الخمسة المذكورين بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة عشر قيراطا باقى ذلك.
وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سوى هؤلاء الورثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.