الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل يقول إن والده توفى فى سنة ١٩٢٩. وبعد مضى سبع سنوات تزوجت والدته …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بأنه يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه،
كما يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعا.
قال صاحب الهداية (يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) فإذا تزوج الرجل بواحدة ممن جاء ذكرهم فى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.