الإسلام > فتاوى > نكاح > رجلا توفى عن ورثته وهما عمة لأم وخال شقيق فقط. وطلب السائل بيان الحك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أن عمة هذا المتوفى لأم وخاله الشقيق وأن كانا من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهما قد اختلفا فى الحيز واذا اختلف الحيز لا ينظر إلى قوة القرابة بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وعلى هذا فلعمه المتوفى المذكور لأم ثلثا تركته ولخاله الشقيق الثلث الباقى.
وذلك طبقا للمادتين ٣١،
٣٥ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.