الإسلام > فتاوى > نكاح > رضعتُ من امرأة ولها ضرة وللضرة بنات فهل يصح لي الزواج بابنت الضرة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يصح لأن صاحب اللبن هو زوج المرضعة،
وأصبح أباً للرضيع من الرضاعة،
وبنات الزوج أخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى،
والعلة هو الزوج صاحب اللبن،
والرضيع قد أصبح أخاً للكل لأن الأب أبٌ للكل لحديث (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ) وحديث (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) .
[تحريم الزواج بالأخت من الرضاع]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.