الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم من زوج بنته أو أخته، من رجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة؛
لأن ترك الصلاة كفر
نعوذ بالله الذي لا يصلي لا يجوز تزوجه،
وأنت غلطان في تزويجه وآثم،
وعليك إثم كبير في تزويج ابنتك من إنسانٍ لا يصلي،
هذا لا يجوز،
الصواب عند أهل العلم المحققين،
أن ترك الصلاة كفر أكبر،
مخرج من الملة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة،
فمن تركها فقد كفر» وهناك أحاديث أخرى دلت على ذلك،
فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينه،
إلا أن يتوب،
إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس،
وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء،
الواجب عليك أن تسعى في إخراجها منه،
والتفريق بينها وبينه؛
لأن هذا هو الواجب عليك،
وليس لها أن تتزوج رجلاً كافرًا،
لا يصلي،
وليس لك أن تمكنها من ذلك،
أنت ولو شدد عليك الأقارب ليس لك ذلك،
حق الله أكبر،
حكم الله أولى بالمراعاة،
الحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء،
كما أدخلتها فيه وعليك أن تسعى في الفراق،
تفرق بينهما إلا أن يتوب،
فإن تاب فلا بأس ببقائها،
ومن تاب تاب الله عليه،
رزق الله الجميع الهداية والصلاح والعافية من كل سوء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.