من س. قال توفيت الست ف. فى سنة ١٩٤٨ عقيما عن زوجها وبنتى خالها الشقيق لوالدتها وأولاد خالتها الشقيقة لوالدتها ثلاثة ذكور وأنثى. وأولاد خالتها غير الشقيقة من الأب ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم فى التركة

الإسلام > فتاوى > نكاح > من س. قال توفيت الست ف. فى سنة ١٩٤٨ عقيما عن زوجها وبنتى خالها الشقي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من س. قال توفيت الست ف. فى سنة ١٩٤٨ عقيما عن زوجها…»

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى خالها الشقيق وأولاد خالتها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأولاد خالتها لأبيها لأن من ذكروا ما عدا الزوج من ذوى الأرحام وهم أولاد ذى رحم وقد استووا فى الدرجة والحيز فيقدم فى الميراث أقواهم قرابة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 428 · الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من س. قال توفيت الست ف. فى سنة ١٩٤٨ عقيما عن زوجها…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.5 / 29.5
الإضاءة 30%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله