الإسلام > فتاوى > نكاح > سائل من مصر يقول: والدي صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه في زواجي، ولي أخت ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أعطوها ميراثها،
ولا تقطعوها ميراثها،
لأن العطية السابقة شيء آخر غير مسألة الميراث،
وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها،
لأنها زادها عليكم فهذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي تحكّمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل،
وينظر في ذلك وإن سمحتم عنها وأعطيتموها الميراث فهو خير لكم،
وأحسن في العاقبة إن شاء الله،
:
{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}
،
هذي رحم صلتها مطلوبة،
وأنتم على خير،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من أحب أن يبسط له في رزقه،
وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه» وهي رحم لكم،
فإذا سمحتم عنها فذلك خير،
وإن حاكمتموها عند عالم من علماء الشرع المعروفين بالخير والعلم والفضل يحكم بينكم لا بأس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.