الإسلام > فتاوى > نكاح > من سنية أبو سريع أن والد زوجها توفى هذا الشهر عن زوجة وابن وابن ابنه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة هذا الرجل فى هذا الشهر بعد العمل بقانون الوصية ٧١ سنة ١٩٤٦ عن زوجته وابنه وعن ابن ابنه المتوفى قبله يكون لابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.