الإسلام > فتاوى > نكاح > سئل بإفادة من مديرية المنيا فى ٣ جماد آخر سنة ١٣١٤ هجرية مضمونها أنه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
النفقة المفروضة للولد المذكور لا تسقط بمضى المدة على ما عليه العمل كنفقة الزوجة المفروضة.
وغيبة الأم به ولو بغير إذن أبيه لا يترتب عليها سقوطها.
والله أعلم.
والمسألة منصوصة فى المهدية ص ٤٣١ جزء أول من باب النفقة وصحيفة ٤٤١ منها وصحيفة ٣٧٨ وذكرها فى الأحوال الشخصية وعلل عدم السقوط بالأرفقية
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.