الإسلام > فتاوى > نكاح > شخص طلّق زوجته، ولكنه غير متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتين أم ثلاث، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا شكّ الزوج في وقوع أصل الطلاق،
أو شكّ في عدده،
فليبن على اليقين.
وعلى هذا إذا شكّ هل طلّق أم لا؟
فالأصل عدم وقوع الطلاق؛
لأن النكاح أمر متيقّن،
والطلاق مشكوك فيه.
ومن القواعد المقرّرة أن اليقين لا يزول بالشك.
وإذا شكّ هل طلّق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة؛
لأن هذا هو المتيقّن.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.