الإسلام > فتاوى > نكاح > ما صحة زوا جي من زوجة عمي، بعد وفاته ونهاية عدتها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج،
زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها،
واعتدت،
لك أن تتزوج بها،
المحرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك،
لا تنكح هي محرم.
أما زوجة أخيك،
إذا طلقها أو مات عنها،
أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها،
واعتدت،
لك أن تتزوجها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.