طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم ٤٠٤٠ توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى ١٤/٤/١٩٥٩ م - والشهادة المؤرخة ٣ يناير سنة ١٩٥٩

الإسلام > فتاوى > نكاح > طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم ٤٠٤٠ توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم ٤٠٤٠ توزيع مبلغ حسب…»

بوفاة ع إ ح بتاريخ ١٥/١٢/١٩٥٨ عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا للمواد ٥٧،
٣١،
٣٦ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 451 · انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم ٤٠٤٠ توزيع مبلغ حسب…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.4 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
الحمد لله