الإسلام > فتاوى > نكاح > طلقني زوجي وقد أنجبت له أربعة أطفال وأخذ أولادي لديه وتركهم في بيته …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأم أولى من غيرها من النساء في حضانة أولادها الصغار وبالولاية عليهم مطلقاً سواءً كان هؤلاء الأطفال ذكوراً أم أناثاً لحديث (أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً،
وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً،
وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً،
وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي،
فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) ،
أما الذكور فتنتهي الولاية عليهم إذا استغنوا بأنفسهم أكلاً وشرباً ولباساً ونوماً،
وأما الأناث فلا تنتهي الولاية عليهن حتى يبلغن رشدهن بالحيض أو بغيره من أمارات البلوغ التي تبلغ بها البنات،
وإذا بلغت البنت فتخير في البقاء عند أمها أو عند أبيها فإذا اختارت أحدهما بقيت لديه ولا حق للآخر في طلبها إلا إذا كان في بقائها عند الآخر غضاضة أو يخشى عليها الانحراف في دينها فله الحق في المطالبة بها،
أما النفقة فهي على الزوج حسب ما يفرضها القاضي الشرعي المولى من الدولة في المنطقة التي يعيش فيها والد الأطفال إذا صح ما جاء في سؤالك هذا أيتها الأخت السائلة فأنت أولى بحضانة بناتك الصغار وأحق من غيرك بالولاية عليهن.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.