الإسلام > فتاوى > نكاح > من ع ح بطلبه المتضمن أن المرأة توفيت بتاريخ ٢٣ / ٧/١٩٥٧ عن ورثتها وه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الخالة لأب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وليس فيه أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لابنى الخالة لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة المذكورة الا أن قرابة بنت الخالة لأب أقوى من قرابة ابن الخالة لأم ومن هذا يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.