الإسلام > فتاوى > نكاح > من ع د بالطلب المتضمن أن خلافا حدث بين زوجين عادت على أثره الزوجة إل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
توقيع الزوج على الورقة التى قدمها له أعمام زوجته بأن زوجته طالقة ثلاث مرات يعتبر إقرارا منه بطلاق زوجته.
فإن كان صادقا فيه وقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للمعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة.
قد نصت المادة رقم ٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة.
اما ان أكذب الزوج نفسه فى هذا الاقرار فان طلاقه يقع قضاء لا ديانة.
جاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية (سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها.
والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم.
وأجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى) وفى البحر الاقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة،
وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى،
وعلى ذلك يكون قد وقع على الزوجة المسئول عنها طلاق واحد رجعى قضاء وديانة إذا كان الزوج صادقا فى اقراره.
أما إذا كان كاذبا فيه فأيضا يقع عليها طلاق واحد رجعى فى القضاء ولايقع عليها شىء فيما بينه وبين الله تعالى.
وبما أن السائل يقرر أن هذه الزوجة قد انقضت عدتها.
فيحل للزوج أن يراجعها ويعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.