الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد الحميد أحمد قال توفى رجل يسمى محمد أحمد عن والده أحمد رمضان و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنتى المتوفى الثانى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولا ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة الخامسة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخويها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة السادسة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفاة السابعة لأمها من تركتها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولأخت المتوفى الثامن لأمه من تركته السدس فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولولدى المتوفاة التاسعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة العاشرة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأولاد المتوفاة الحادية عشرة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى الثانى عشر من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى عشر فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.