الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد الرحمن العلمانى قال توفى رجل وترك زوجة وأولاد عم لأم ذكرا وثل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك ولا شئ لبنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللائى هن أيضا بنات عمه لأم ولا لولدى الأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.