الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد الله عبد الكريم قال توفيت الست ستيتة فى يوم ١٧ نوفمبر سنة ١٩٣…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى لأخوتها من أبيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شئ للجدتين لحجبهما بالأم ولا للأخوة من الأم لحجبهم بالفرع الوارث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.