من عبد المعطى قال توفيت أمرأة عن أمها وعن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأمها وعن أخت لأبيها فما نصيب كل منهم فى تركتها

الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد المعطى قال توفيت أمرأة عن أمها وعن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من عبد المعطى قال توفيت أمرأة عن أمها وعن زوجها وع…»

لزوج المتوفاة فى تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى تسعة اسهم لكل من الزوج والأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولكل من الأم والأخت لأب والأخت لأم سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله تعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 318 · الزوج مع الأم والأخت والأخت لأب وأخت لأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من عبد المعطى قال توفيت أمرأة عن أمها وعن زوجها وع…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله