عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وأبناءً ولهم إرث منه، العادة: هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهن، وغالبًا ما يتنازلن مجاملة وحياءً فما حكم هذه العادة، فقد جرت معي ومع أخوي الاثنين، فقد تنازلت أختانا عن نصيبهما من الإرث، وأخذناه نحن الذكور فقط فهل علينا في ذلك إثم

الإسلام > فتاوى > نكاح > عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وأبناءً ولهم إ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه ب…»

الحكم أن هذا العمل لا يجوز،
الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن،
هذا لا يجوز،
لا سيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياءً ومجاملة،
فيكون هذا قريب من الإكراه فلا يجوز مثل هذا العمل،
بل الله سبحانه وتعالى أعطى البنات حقهن،
كما قال سبحانه:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}

[النساء: ١١] ،
فالله جل وعلا جعل للبنات نصيبًا من الميراث،
وجعل للأولاد نصيبًا من الميراث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» ،
والبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد،
لضعفها وعجزها عن الاكتساب،
خلاف الولد،
فإنه يقوى على الاكتساب،
وعلى السفر وطلب الرزق.

وعلى كل حال: هذا التصرف لا يجوز،
ولا يصح استضعفا النساء،
والتغلب عليهن،
وأخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التبرع منهن،
لأنهن لا يتبرعن بهذا عن طيب نفس،
وإنما يتبرعن به كما ذكرت حياء ومجاملة.

👤
مصدر الفتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
من «مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان» · ص 625 · حق المرأة في الميراث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه ب…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 40%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد