إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها ولا يتصل بها، فهل هو ظهار أم ماذا عليها

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها ولا يتصل بها، فهل هو ظهار أم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها ولا يتصل ب…»

هو يمين وعليها أن تكفر وترجع إلى الذي هو خير وهو اتصالها بزوجها وإتصاله بها لحديث (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) .

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 56 · الباب الرابع: الظهار > وجوب التوبة إذا جامع المظاهر قبل اخراج الكفارة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها ولا يتصل ب…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد