يقول السائل: لو قال شخص لزوجته عندما يغضب عليها، اذهبي إلى أهلك، أو عندما نرجع إلى بلادنا كل واحد في طريقه، أو أنتِ على أهلك، وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاقًا، وإذا تكرّر أكثر من مرة، مثلاً لو كان ثلاث مرات، فهل تعتبر زوجته طالقًا وبائنًا، مع العلم لو أنه يريد الطلاق، لكان قال: عليَّ الطلاق، أو أنتِ طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ، التي هي، اذهبي لأهلك، أو لا أريدك، أو ما شابه ذلك

الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: لو قال شخص لزوجته عندما يغضب عليها، اذهبي إلى أهلك، أو …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: لو قال شخص لزوجته عندما يغضب عليها، ا…»

ما دام لم يقصد الطلاق،
لا شيء عليه،
لا بد أن يكون له نيّة؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنّيات» فإذا قال: حين قال الكلام: اذهبي لأهلك،
أو كل واحد في طريقه،
أو ما أشبه

ذلك ما أراد الطلاق،
لا يقع طلاقًا،
الأعمال بالنيات،
أمّا إذا كان أراد الطلاق،
فإنه يقع به طلقة،
بقوله: اذهبي إلى أهلك،
أو كل واحد منا في طريقه إذا وصلنا إلى البلد،
قصده الطلاق يقع طلقة واحدة،
أو ما أنتِ في ذمتي،
أو لا حقّ لي عليك أو ما أشبه ذلك،
قصده الطلاق،
يكون طلقة واحدة،
أمّا إذا ما أراد الطلاق،
أراد شيئًا آخر فهو على نيته،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنّيات،
وإنّما لكل امرئ ما نوى» أو إذا جئت البلد طلقتك،
هذا ما يصير طلاقًا هذا وعد أو وعيد،
فإذا جاء البلد هو بالخيار،
ومتى شاء أن يطلق طلق.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 91 · كتاب الطلاق > باب أحكام الكنايات في الطلاق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: لو قال شخص لزوجته عندما يغضب عليها، ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله