الإسلام > فتاوى > نكاح > فَأَمَّا إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَأَمْكَنَ أنَّهَا وَلَدَتْهَا …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
[المستدرك ٥/ ٥٤]
٤٧٥٠ - لو قُتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستانف عدة الوفاة،
نص عليه في رواية ابن منصور.
لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة: فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
[المستدرك ٥/ ٥٥]
٤٧٥١ - إن شربت ما تحيض به فلها ذلك؛
كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض.
[المستدرك ٥/ ٥٥]
٤٧٥٢ - المطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه أو غيره إن صلح لها ولا محذور؛
تحصينًا لمائه،
وأنفق عليها فله ذلك،
وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد: لا يجب على الواطئ نفقتها إن قلنا بالنفقة لها،
إِلَّا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه فيلزمها ذلك،
وتجب لها النفقة.
[المستدرك ٥/ ٥٥]
٤٧٥٣ - من طلق ثلاثًا وألزمها بوفاء العدة في مكانها فخرجت منه قبل أن
توفي عدتها: فلا نفقة لها،
وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في مذهب الأربعة.
[المستدرك ٥/ ٥٥]
٤٧٥٤ - من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه: إن علمت عدم عوده: فتعتد بالأشهر،
وإلا اعتدت بسنة.
[المستدرك ٥/ ٥٦]
٤٧٥٥ - قال ابن القيم رحمه اللهُ: والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- في السبايا،
والقياس: أن النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقًا،
فإنها قد صارت ملكًا للسابي،
وزالت العصمة عن ملك الزوج لها،
كما زالت عن ملكه لرقبتها ومنافعها،
وهذا اختيار أبي الخطاب وشيخنا وهو مذهب الشافعي.
[المستدرك ٥/ ٥٦]
٤٧٥٦ - قال الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله في مَيِّتِ عن امْرَأَةٍ شَهِدَ قَوْمٌ بِطَلَاقِهِ ثَلَاثًا مع عِلْمِهِمْ عَادَةً بِخَلْوَتِهِ بها: لَا يُقْبَلُ؛
لِأَنَّ إقْرَارَهُمْ يَقْدَحُ فِيهِمْ.
[المستدرك ٥/ ٥٦]
٤٧٥٧ - الصواب في امرأة المفقود: مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة،
ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك،
وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا،
ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها: خُيِّر بين امرأته وبين مهرها،
ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده،
وهو ظاهر مذهب أحمد.
وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم،
فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم،
قال أبو العباس،
وكنت أقول: إن هذه شبه اللقطة من بعض الوجوه،
ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثَّل بذلك؛
وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم،
وإذا عُلم بعد ذلك: كان التصرف في أهله وماله موقوفًا على إذنه.
ووقف التصرف في حق الغير على إذنه: يجوز عند الحاجة عندنا بلا نزاع،
وأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان،
كما يجوز التصرف في اللقطة بعدم
العلم لصاحبها،
فإذا جاء المالك كان تصرف الملتقط موقوفًا على إجازته،
وكان تربصها أربع سنين كالحول في اللقطة.
وبالجملة: فكل صورة فرِّق فيها بين الرجل وامرأته بسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو شبيه بالمفقود،
والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال.
ولو ظنت المرأة أن زوجها طلقها فتزوجت فهو كما لو ظنت موته،
ولو قدر أنها كتمت الزوج فتزوجت غيره ولم يعلم الأول حتى دخل بها الثاني فهنا الزوجان مشهوران بخلاف المرأة،
لكن إن اعتقدت جواز ذلك بان تعتقد أنه عاجز عن حقها أو مفرط فيه وأنه يجوز لها الفسخ والتزوج بغيره فتشبه امرأة المفقود.
وأما إذا علمت التحريم فهي زانية،
لكن المتزوج بها كالمتزوج بامرأة المفقود وأنها طلقت نفسها فأجازه.
[المستدرك ٥/ ٥٦ - ٥٧]
٤٧٥٨ - قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ:
- الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَةٍ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ،
وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْمَذْهَبِ.
- وَتَعْتَدُّ الْمَزْنِيُّ بِهَا بِحَيْضَةٍ،
وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمَدَ.
- وَالْمُخْتَلِعَةُ يَكْفِيهَا الاِعْتِدَادُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ،
وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمَدَ وَمَذْهَب عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَغَيْرِهِ.
- وَالْمَفْسُوخُ نِكَاحُهَا كَذَلِكَ،
وَأَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ.
- وَالْمُطَلَّقَةُ [آخر] ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِدَّتُهَا حَيْضَة وَاحِدَةٌ.
قُلْت: عَلَّقَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِن الْفَوَائِدِ بِذَلِكَ [أن لا يكون الإجماع على خلافه،
وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك] عَن
ابْنِ اللَبَّانِ . [المستدرك ٥/ ٥٧ - ٥٨]
٤٧٥٩ - وَسُئِلَ رحمه الله: عَن امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِن رَبِيعٍ الْأَؤَلِ،
وَأَنَ دَمَ الْحَيْضِ جَاءَهَا مَرَّةً،
ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مِن جُمَادَى الآخِرِ مِن السَّنَةِ،
وَادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ إلَّا مَرَّةً،
فَلَمَّا عَلِمَ الزَّوْجُ الثَّانِي طَلَّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً ثَانِيًا فِي الْعَشْرِ مِن شَعْبَانَ مِن السَّنَةِ،
ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُزَوَّجَ بِالْمُطَلِّقِ الثَّانِي وَادَّعَتْ أَنَّهَا آيِسَةٌ،
فَهَل يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَهَل يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا؟
فَأَجَابَ: الْإِيَاسُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمَرْأَةِ،
لَكِنْ هَذِهِ إذَا قَالَتْ إنَّهُ ارْتَفَعَ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ فَإِنَّهَا تُؤَجَّلُ سَنَةً،
فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا زوِّجَتْ.
وَإِذَا طَعَنَتْ فِي سِنّ الْإِيَاسِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى تَأْجِيلٍ.
وَإِن عُلِمَ أَنَّ حَيْضَهَا ارْتَفَعَ بِمَرَضٍ أَو رَضَاعٍ: كَانَت فِي عِدِّةٍ حَتَّى يَزُولَ الْعَارِضُ.
فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ كَانَ عَلَيْهَا عِدَّتَانِ: عِدَّة لِلْأَوَّلِ،
وَعِدَّة مِن وَطْءِ الثَّانِي.
وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَاقٍ.
فَإِذَا لَمْ تَحِضْ إلَّا مَرَّةً وَاسْتَمَرَّ انْقِطَاعُ الدَّمِ: فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ الْعِدَّتَيْنِ بِالشُّهُورِ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ فِرَاقِ الثَّانِي إذَا كَانَت آيِسَةً.
وَإِذَا كَانَت مُسْتَرِيبَةً : كَانَ سَنَة وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
[٣٤/ ١٩ - ٢٠]
٤٧٦٠ - وَسُئِلَ رحمه الله: عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا عِنْدَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ لَمْ تَحِضْ،
وَذَكَرَتْ أَنَّ لَهَا أرْبَعَ سِنِينَ قَبْلَ زَوَاجِهَا لَمْ تَحِضْ،
فَحَصَلَ مِن زَوْجِهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ،
فَكَيْفَ يَكُونُ تَزْوِيجُهَا بِالزَّوْجِ الْآخَرِ؟
وَكَيْفَ تَكُونُ الْعِدَّةُ وَعُمْرُهَا خَمْسُونَ سَنَةً؟
فَأَجَابَ: هَذِهِ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْآيِسَاتِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي أَظْهَرِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ؛
فَإِنَّهَا قَد عَرَفَتْ أَنَّ حَيْضَهَا قَد انْقَطَعَ،
وَقَد عَرَفَتْ أَنَّهُ قَد انْقَطَعَ انْقِطَاعًا مُسْتَمِرًّا،
بِخِلَافِ الْمُسْتَرِيبَةِ الَّتِي لَا تَدْرِي مَا رَفَعَ حَيْضَهَا: هَل هُوَ ارْتِفَاعُ إيَاسٍ؟
أَو ارْتِفَاعُ لِعَارِض ثُمَّ يَعُودُ كَالْمَرَضِ وَالرَّضَاعِ؟
فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ .
فَمَا ارْتَفَعَ لِعَارِضٍ كَالْمَرَضِ وَالرَّضَاعِ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ زَوَالَ الْعَارِضِ بِلَا رَيْبٍ.
وَمَتَى ارْتَفَعَ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ: فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي الْمَنْصُوصِ عَنْهُ وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ: أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْآيِسَاتِ بَعْدَ أَنْ تَمْكُثَ مُدَّةَ الْحَمْلِ كَمَا قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ.
وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيدِ أَنَّهَا تَمْكثُ حَتَّى تَطْعَنَ فِي سِن الْإِيَاسِ فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ الْآيِسَاتِ،
وَفِي هَذَا ضَرَرٌ عَظِيمٌ عَلَيْهَا [المستدرك ٣٤/ ٢٠ - ٢١]
٤٧٦١ - وَسُئِلَ رحمهُ الله: عَن امْرَأَةٍ فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهَا عَقِبَ الْوِلَادَةِ .. وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ شُهُورٍ مِن فَسْخِ النِّكَاحِ رَغِبَ فِيهَا مَن يَتَزَوَّجُهَا،
فَهَل يَجُوزُ أَنْ تَعْتَدَّ بِالشُّهُورِ؟
فَأَجَابَ: بَل تَبْقَى فِي الْعِدَّةِ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ،
وَإِن تَأَخَّرَ ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ،
وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ،
وَبِذَلِكَ قَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُخَالِفْهُمَا أَحَدٌ.
فَإِنْ أَحَبَّت الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْتَرْضِعَ لِابْنِهَا مَن يُرْضِعُهُ لِتَحِيضَ أَو تَشْرَبَ مَا تَحِيضُ بِهِ: فَلَهَا ذَلِكَ.
[٣٤/ ٢٢ - ٢٣]
٤٧٦٢ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ مَرِضَ مَرضًا مُتَّصِلًا بِمَوْتِهِ وَلَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِن دَاخِلِ الدَّارِ إلَى خَارِجِهَا فَتَوَقَّفَتْ عَن الْخُرُوجِ فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ .. فَهَل يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ أَمْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ؟
فَأَجَابَ: عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ مَعَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
هَذَا إنْ كَانَ عَقْلُهُ حَاضِرًا حِينَ تَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ،
إِنْ كَانَ عَقْلُهُ غَائِبًا: لَمْ يَلْزَمْهَا إلَّا عِدَّة الْوَفَاةِ.
[٣٤/ ٢٥]
٤٧٦٣ - الْمُعْتَدَّةُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
وَتَجْتَنِبُ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ فِي بَدَنِهَا وَثيَابِهَا،
وَلَا تَتَزَيَّنُ وَلَا تَتَطَيَّبُ وَلَا تَلْبَسُ ثِيَابَ الزِّينَةِ،
وَتَلْزَمُ مَنْزِلَهَا فَلَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ إلَّا لِحَاجَة،
وَلَا بِاللَّيْلِ إلَّا لِضَرُورَةِ،
وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا أَبَاحَهُ اللّهُ.
وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثِيَابَ الْقُطْنِ وَالْكتَّانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَبَاحَهُ اللهُ،
وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَصْنَعَ ثِيَابًا بَيْضَاءَ أَو غَيْرَ بِيضٍ لِلْعِدَّةِ؛
بَل يَجُوزُ لَهَا لبْسُ الْمُقَفَّصِ ،
لَكِنْ لَا تَلْبَسُ مَا تتزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ؛
مِثْل الْأحْمَرِ وَالْأصْفَرِ وَالْأخْضَرِ الصَّافِي وَالْأَزْرَقِ الصَّافِي وَنَحْوِ ذَلِكَ،
وَلَا تَلْبَس الْحُلِيَّ مِثْل الْأَسْوِرَةِ وَالْخَلَاخِلِ والقلايد،
وَلَا تَخْتَضِبُ بِحِنَّاء وَلَا غَيْرِهِ،
وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا عَمَلُ شُغْلٍ مِن الْأَشْغَالِ الْمُبَاحَةِ.
وَيَجُوزُ لَهَا سَائِرُ مَا يُبَاحُ لَهَا فِي غَيْرِ الْعِدَّةِ؛
مِثْل كَلَامِ مَن تَحْتَاجُ إلَى كَلَامِهِ مِن الرّجَالِ إذَا كَانَت مُسْتَتِرَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ.
[٣٤/ ٢٧ - ٢٨]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.