الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ: نعم، إنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه أو …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: هذا لا بأس به،
إذا كان النظام يسمح به فلا بأس من أن يهدي الأرض إلى ابنه،
يهبه إياها هبة صحيحة ويطلب من البنك باسمه (باسم الابن) ،
لكن لابد أن يكون على وجه صحيح لا تحايل،
يعني لا مانع من ذلك،
ولابد أيضاً أن تراعى شروط الصندوق،
هل يسمحون للولد أن يأخذ قرضاً وهو عند أبيه،
ساكن معه أو لا يسمحون.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.