قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} ، فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب، أو أختها من الرضاعة أرشدونا أرشدكم الله

الإسلام > فتاوى > نكاح > قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} ، فهل الأخت …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَ…»

قوله سبحانه:

{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}

،
يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع؛
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع،
سواء كانت الأختان شقيقتين أو من الأب أو من الأم،
أو مختلفتين وسواء كانتا من النسب أو من الرضاع،
هذا هو الحق،
وهو الذي عليه أهل العلم.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد العشرون، ص 282 · كتاب النكاح > حكم الزواج > حكم من تزوج امرأة وبعد الإنجاب تبين أنها محرم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.2 / 29.5
الإضاءة 48%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله