الإسلام > فتاوى > نكاح > هذا لا يجوز لعموم قوله، - صلى الله عليه وسلم -، " لا يحل لامرئ مسلم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- نعم على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال عدة الوفاة وكذلك الصغيرة في السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك عليها عدة الوفاة إذا مات زوجها حتى تضع حملها إن كانت حاملاً أو تمكث أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً لعموم قوله - تعالى - " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " . الآية.
وعموم قوله - تعالى - " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .
اللجنة الدائمة
* * *
[عدة الحامل إذا مات عنها زوجها]
س - يسأل السائل أن خالته (زوجة أبيه) حامل فهل تعتد لوفاة أبيه عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً أم تعتد حتى تضع حملها؟
ج- وبدراسة اللجنة له أجابت بأن عليها أن تعتد حتى تضع حملها،
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.