الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يصح للرجل أن يتزوج من خاله أمه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جاء فى كتاب الأحوال الشخصية للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج "ص ٦٩" أن من المحرمات من النساء بسبب النسب فروع أجداده وجداته بمرتبة واحدة،
وهن العمات والخالات لا غير،
سواء كن عمات وخالات للشخص نفسه أم كن عمات وخالات لأبيه أو أمه أم لأحد أجداده وجداته،
أما ما دون العمات والخالات من المراتب فلسن من المحرامات،
فلا تحرم بنات العمات والأعمام ولا بنات الخالات والأخوال،
ومن باب أولى إذا نزلت المراتب عن ذلك
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.