الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تذهب للحج دون رضا زوجها وهي مع أقاربها وه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا بإذن زوجها إلا إذا كان الحج حج فريضة؛
لأنه ليس لزوجها الحق في منعها منه إذا توافر لها المحرم،
ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره؛
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم » ،
وجماعة النساء لا تكفي عن المحرم،
وحج الفريضة وغيره في هذا سواء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.